مرسوم رقم 72-56
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
المادة 6
تحدد كيفيات استعمال الصندوق الاجتماعي في عظيرة المزرعة من قبل الجمعية العامة التى هي الجهاز الوحيد المختص للبت في هذا الأمر وتسعيره لجنة التسيير •