مرسوم رقم 72-56
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
المادة 5
يستعمل جزء من الصندوق الاجتماعي لفائدة كل مزرعة وجزء لفائدة اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا وحسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم