مرسوم رقم 72-56
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
المادة 4
يجوز انشاء الصندوق الاجتماعي للمزارع التي حصل لديها عجز وتمويله بواسطة اقتطاع من صندوق | التضامن يقرره الاتحاد الوطني للمزارع المسيرة ذاتيا .