مرسوم رقم 72-56
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
المادة 3
ان مبلغ الصندوق الاجتماعى تحدده الجمعية العامة للمزرعة ضمن حد اقصاه السدس من مجموع التسبيقات المدفوعة على الدخل خلال السنة المالية السابقة وبعد دفع الحصة العائدة الى الدولة والجماعات المحلية وتمويل مختلف صناديق المزرعة ..
الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379