المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة | 1972 هواري بومدين :
مرسوم رقم 72 س 57 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة و الاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بتعريف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات اعضائها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-17 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 والمتضمن توزيع الدخل وتحديد اموال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 53 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 19 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي حول التسيير الذاتي في الفلاحة يرسم ما يلى :