مرسوم رقم 72-56
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
المادة 2
يخصص الصندوق الاجتماعى لتمويل جميع الاعمال التى ترمى الى تأمين التقدم الاجتماعى والثقافي للاعضاء من جماعة العمال .
ويمكن ان يستعمل لتحقيق جميع المشاريع التي تلبي حاجيات العمال وعائلاتهم فى ميدان التربية والصحة والتسلية والسكن والتجهيزات الاجتماعية