مرسوم رقم 72-55
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-55 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالشرطة الصحية للحيوانات 363
المادة 2
يمنح لاصحاب الحيوانات المذبوحة بسبب الحمى القلاعية ضمن الكيفيات المحددة في المادة الاولى اعلاه ، تعويض لا يمكن ان يتجاوز معدله 80 % من قيمة الحيوانات المذبوحة .