مرسوم رقم 72-55
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-55 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالشرطة الصحية للحيوانات 363
المادة الأولى
يترتب عن كل اصابة بالحمى القلاعية المثبتة بصفة رسمية ، الذبح في أقصر مهلة لجميع الحيوانات المريضة والمصابة بالعدوى ( الملقحة أو غير الملقحة ) الموجودة في مركز فيه وباء .
يكون الامر بالذبح موضوع قرار يتخذه الوالي بعد أن يثبت المرض من قبل الطبيب البيطري مفتش الولاية .