مرسوم رقم 72-54
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-54 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالارز و بادي ، لموسم الموافق 1971 – 1972 375 للحليب
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 5
يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون •