الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 4
تستوفى الهيئات الخازنة :
ا عن مخزوناتها من الارز بادى » و « الكارغو » المنتوجة في موسم 1971 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 0,15 د. ج عن كل قنطار .
وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز » كارغو ، يعبر عنها بكميات أرز و بادي »
على حسب العامل 0,79 . ب عن مخزونات الارز بادى ، والارز « كارغو » المنتوجة في موسم 1970 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة للخزن تحدد اجماليا ب 0,20 د. ج عن كل قنطار .
تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين . وفي حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .