الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز بادي » المستلمة منها :
ا - رسما اجماليا قدره 0,80 د. ج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 0,30 د.ج ورسم 0,50 د. ج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها .
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 0,60 د.ج عن القنطار والمنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 0,30 د. ج عن عاتق المستعملين . 1 2 عن جميع كميات الارز بادي » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
أ نصف رسم الخزن البالغ 0.60 د.ج عن القنطار | المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم | ومقداره 0,30 د. ج على عاتق المستعملين .
ب - رسم التوزيع وقدره 2,75 د.ج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا المرسوم .