الباب الثاني — تسيير الاتحادات › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 8
تتمتع الجمعية العامة بالسلطات التالية :
توضيح التوجيه وتحديد برنامج نشاط الاتحاد ، دراسة النظام الداخلى المحرر من طرف المجلس التنفيذي - والمصادقة عليه ، تعيين اعضاء المجلس التنفيذى ولا سيما رئيسه الذي - يقوم من جهة اخرى بوظائف رئيس الجمعية العامة 6 سماع التقارير عن النشاط ، المقدمة كل سنة من طرف الكاتب العام والعون المحاسب المصادقة عليها ، تحديد مبلغ الاشتراكات المدفوعة كل سنة من طرف المزارع المنتمية اليها تحديدا مناسبا لاهمية هذه المزارع ولنوع زراعاتها ..