مرسوم رقم 72-53
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-53 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا . 361
الباب الثاني — تسيير الاتحادات › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 7
تتشكل الجمعية العامة من رؤساء المزارع المسيرة ذاتيا التابعين للدائرة الاقليمية للاتحاد أو من ممثليهم المعينين من طرف لجان التسيير المعنية . 1 وتجتمع مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسها وكلما تطلب ذلك صالح الاتحاد ، بناء على دعوة من الكاتب العام . 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه ويحدد جدول اعمالها حسب الحاجة من طرف الرئيس أو الكاتب العام .