الباب الأول — احكام عامة
المادة 3
تهدف اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا الى جعل التسيير الاقتصادى للمزارع خاضعا لقواعد علمية والى اتمام احاطتها بإطارات تقنية وذلك بأن تقدم اليها المساعدة اللازمة لها وبتأمين التطور الاجتماعي والثقافي للعمال ..
- الهيئات ذات الطابع الاقتصادي التي تهدف الى تنظيم وتسيير المزارع أو تحسين ظروف معيشة العمال
- هيئات التضامنية الفلاحية أو المصالح الادارية المختصة وذلك لاقامة وبناء وتسيير مراكز للصحة أو الاستراحة ،
- هيئات الخدمات وذلك لتنسيق وانجاز العمليات التي يقوم بها هؤلاء الاعضاء والمراقبة نوعية وسعر تكلفة الخدمات التي يستفيدون منها ولمساعدتهم على كل مطالبة أو منازعة أو عمل قضائي يتعلق بنشاطهم .
وبكيفة عامة تدرس الاتحادات المشاكل التي يطرحها تسيير وتنظيم المزارع المسيرة ذاتيا وتعرض جميع الآراء والاقتراحات على السلطات المختصة والهيئات الاستشارية التي هي عضوة فيها .