الباب الرابع — الاتحاد الوطني
المادة 23
ان كيفيات تسيير الاتحاد الوطني والقواعد لتأدية عمله هى نفس الكيفيات والقواعد المطبقة في الاتحادات المحلية • تتكون موارد الاتحاد الوطني مما يلى :
- الاشتراكات المدفوعة من طرف الاتحادات المحلية :
اعانات التسيير الممنوحة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- القروض التي يقرضها ، الهبات والوصايا .
وعلاوة على ذلك ، يقوم الاتحاد الوطنى بتسيير صندوق التضامن الخاص بالمزارع المسيرة ذاتيا والمنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 68-653 المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ...