الباب الثاني — تسيير الاتحادات › الفصل الثالث — الكاتب العام
المادة 18
يكون الكاتب العام مسؤولا عن تنظيم وسير مختلف المصالح التابعة للاتحاد التي يمثلها بالنسبة الى الغير .
ولهذه لغاية ، يتمتع بالسلطات التالية :
توظيف وادارة المستخدمين والموظفين اللازمين لتسيير المصالح وذلك طبقا للبرنامج الموضوع من طرف المجلس التنفيذي ، التوقيع بالاشتراك مع الرئيس على الاوراق المتضمنة الالتزام المالي وعلى الاوامر بالدفع ، القيام بكتابة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي وحيازة محاضر هذه الاجتماعات ، مباشرة حفظ ونشر التعليمات والتدابير النظامية ،
- تنفيذ مقررات المجلس التنفيذى والجمعية العامة ..