مرسوم رقم 72-53
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-53 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا . 361
الباب الثاني — تسيير الاتحادات › الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 14
يتلخص دور المجلس التنفيذي في تأمين استمرارية مصالح الاتحاد خارج الدورات التي تعقدها الجمعية العامة وفي اتخاذ جميع المقررات المفيدة لهذه الغاية ..
وعلاوة على ذلك يجب عليه ان يسهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة التي يقدم اليها كل سنة تقريرا عن النشاط ..