مرسوم رقم 72-53
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-53 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا . 361
الباب الثاني — تسيير الاتحادات › الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 12
يتألف المجلس التنفيذي للاتحاد من :
- - الكاتب العام للاتحاد ، رئيس المجلس التنفيذي، عدد من الاعضاء يمثلون المزارع المسيرة ذاتيا يحدد - كما يلى :
الى غاية 25 مزرعة منتمية الى الاتحاد : 5 اعضاء .
اكثر من 25 مزرعة منتمية الى الاتحاد : 7 اعضاء .
وعلاوة على ذلك يجوز لمدير الفلاحة التابع للولاية أو ممثله ان يحضر المجلس بصفة استشارية .