مرسوم رقم 72-49
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 49 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك مهندسى التطبيق التابعين للادارة البلدية . - 359
المادة 4
يختص كل رئيس مجلس شعبي بلدى بالتسيير الحسابي للسلك المذكور ، وتختص نفس السلطة بمنح العطل غير العطل الطويلة الاجل ، كما يمكن لها ان تصدر عند الاقتضاء العقوبات من الدرجة الاولى •