مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 31
ان كل عرقلة أو محاولة عرقلة لحسن سير الانتخابات وكل محاولة تزوير أو ضغط يعاقب عنها طبقا للتشريع الجارى به العمل .
لكل ناخب الحق في أن يبلغ عن المخالفات التي يكون قد تحقق منها .