مرسوم رقم 72-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الثاني — سير مجلس العمال
المادة 27
ينتخب مجلس العمال من بين اعضائه رئيسا ليدير مناقشاته وذلك على قائمة تتضمن ترشيحا مزدوجا و بالاقتراع السرى ولمدة عام يمكن ان تجدد ضمن نفس الكيفيات .