مرسوم رقم 72-46
· ج.ر عدد 21 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-46 مؤرخ في 16 محرم عام 1392 2 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد اصناف المواطنين يجب تجنيدهم في الفوج الثاني من صنف سنة 1972
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس 1972 • هواري بدمدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى