مرسوم رقم 72-46
· ج.ر عدد 21 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-46 مؤرخ في 16 محرم عام 1392 2 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد اصناف المواطنين يجب تجنيدهم في الفوج الثاني من صنف سنة 1972
المادة الأولى
يجند في الفوج الثاني من صف سنة 1972 :
1) المواطنون المولودون بين أول يوليو سنة 1952 و 31 ديسمبر سنة 1952 ، والمواطنون المعتبرون من مواليد هذه السنة الذين أغفل تسجيلهم في الصفوف السابقة والمعتبرون أهلا للخدمة الوطنية .
2) المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية في الصفوف السابقة والذين لم يجدد تأجيلهم
3 ) مواطنو الصفوف السابقة المصرح بهم انهم صالحون للخدمة لغيابهم والمعدون أهلا للخدمة الوطنية .
4) الطلبة المولودون قبل أول يوليو سنة 1949 الذين