مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة 9
يمكن للطائرات الاجنبية التي تريد دخول التراب الوطني لغرض سياحى أو بقصد القيام بنشاطات لا يترتب عليها الحصول على اية مكافأة ، ان تتوقف ، مع مراعاة احكام المادة 3 من هذا المرسوم ، في المطارات التالية :
الجزائر ( الدار البيضاء ) .
ادرار ، عنابة ،
- بسكرة ، قسنطينة ( عين الباى ) ، غرداية ، حاسي الاسياد ( وادي اراره ) تميمون ،
- عين صالح ، وهران ( السانية ) ، تامنر است ( أقنار ) ، زرزايتين ( اين امناس ) ج الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة