مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة 3
كل طائرة أجنبية تدخل المجال الجوى الجزائري يجب ان تهبط في مطار معين لاجل مراقبة الجمرك والشرطة والصحة وكذلك يجب على كل طائرة أجنبية تغادر التراب الوطني ان تقلع من مطار معين لهذه الغاية .
2 - التحليق والتوقف لاغراض غير تجارية
1 - الخطوط الجوية الدولية المنتظمة .