مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة الأولى
تكون القوانين والنظم الجاري بها العمل في الجزائر فيما يتعلق بالطيران المدنى مطبقة على الطائرات الاجنبية الموجودة في حدود التراب الوطني بقصد التحليق فوقه مع او بدون توقف لاغراض تقنية أو بقصد القيام بنشاطات :
تجارية أو سياحية أو غيرها التي لا يترتب عليها الحصول على أية مكافأة .