مرسوم رقم 72-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق
المادة 16
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.