مرسوم رقم 72-44
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-44 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث وظائف مكلفين بمهمة 180
المادة الأولى
يحدث بكتابة الدولة للتخطيط وظيفة مكلف بمهمة يتولى متابعة تنفيذ البرامج الخاصة
- وظيفة مكلف بمهمة يتولى متابعة واعداد النشاطات النوعية المقررة لصالح السكان الاكثر فقرا .
اربعة وظائف لمكلفين بمهمة للقيام بمهام التحريات الاقتصادية القطاعية