مرسوم رقم 72-43
· ج.ر عدد 14 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
القسم الاول — احكام عامة
المادة 7
تتكون المدرسة المركزية للبريد والمواصلات من قسمين :
- قسم التكوين العالى مكلف بالمسائل التي تهم التكوين لوظائف التصميم ،
- قسم التكوين المهني مكلف بالمسائل التي تهم التكوين لوظائف التطبيق والتنفيذ