مرسوم رقم 72-43
· ج.ر عدد 14 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
القسم الاول — احكام عامة
المادة 5
يعين التلاميذ المشار اليهم فى المادة 3 من هذا النص كمتمرنين بالوظيفة الموافقة ان كان المعدل الذي حصلوا عليه فى نهاية التكوين بالمدرسة المركزية يعادل أو يفوق 10/20 ) عشرة من عشرين ) .