مرسوم رقم 72-43
· ج.ر عدد 14 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
القسم الاول — احكام عامة
المادة 2
تعتبر المدرسة المركزية للبريد والمواصلات كمصلحة خارجية موضوعة تحت السلطة المباشرة للمديرية المركزية للبريد والمواصلات و تخضع لمديرية المستخدمين والمنشآت الاساسية ، المديرية الفرعية للتكوين