مرسوم رقم 72-43
· ج.ر عدد 14 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
القسم الثاني — احكام خاصة
المادة 10
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 | فبراير سنة 1972 هواري بومدين 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1392 ه قرارات الولاة