مرسوم رقم 72-42
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
المادة 2
تحدث سندات التجهيز لمدة خمس سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 على شكل قصاصات من فئة 100 دج و 10000 دج و 100000 د. ج اما للحامل واما تحت الاذن .
كما تحدث سندات التجهيز لمدة 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 على شكل قصاصات للحامل أو تحت الاذن من فئة 10000 دج و 100000 دج ..