مرسوم رقم 72-42
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
المادة الأولى
يجرى قصد القيام بتمويل اشغال التجهيز الكبرى المقررة ضمن المخطط الرباعي 1970 1973 اصدار عمومى لسندات يجرى استحقاقها بعد 5 سنوات و 10 سنوات تدعى « سندات التجهيز لمدة 5 سنوات بفائدة 5 ٪ لسنة 1972 » و « سندات التجهيز لمدة 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 » تحدد خصائصها في المواد التالية ان الاصدار المفتوح في كل التراب الوطني عند اول يناير سنة 1972 بدون تحديد القيمة يجوز اختتامه بدون سابق انذار ..