مرسوم رقم 72-42
مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.