مرسوم رقم 72-42
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-42 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط اصدار السندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5 % لسنة 1972 و 10 سنوات بفائدة 6 % لسنة 1972 179
المادة 11
يتم الاكتتاب في الصناديق التالية :
- الخزينة الرئيسية للجزائر وخزينة الولايات ، قباضات التسجيل والضرائب المختلفة والجمارك .
- قباضات البريد والهاتف والبرق ،
- البنك المركزى ( الفروع والمكاتب ) .
البنوك الأولية الوطنية ) البنك الوطنى الجزائري ، بنك الجزائر الخارجي ، القرض الشعبي الجزائري ) وفروعها ومكاتبها