مرسوم رقم 72-41
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 41 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتكوين المحاسبين 177
المادة 6
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 • هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية