مرسوم رقم 72-41
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 41 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتكوين المحاسبين 177
المادة الأولى
ان شهادة البروفى المهنية للمحاسب، المنصوص عليها في الامر الذي ينظم مهنة الخبير المحاسب والمحاسب كيفيات اجراء الامتحان بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائى | المرخصين ، تمنح للمترشحين المذكورين بعده :
والثانوى .