مرسوم رقم 72-40
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 المتوسط . 176
المادة 4
يحصل على شهادة التعليم المتوسط بعد امتحان.
وتحدد شروط التسجيل وطبيعة المواد ومدتها ومعامليها وكذلك وزارة المالية