مرسوم رقم 72-40
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 المتوسط . 176
المادة 2
تحل شهادة التعليم المتوسط محل الاهلية وشهادة التعليم العام وشهادة التعليم الفلاحي، وذلك في جميع النصوص المنظمة للدخول أو للترقية في الادارات مهما كان نوعها و تحتفظ شهادات الاهلية والتعليم العام والتعليم الفلاحي المسلمة قبل نشر هذا القرار بقيمتها