الفصل الثالث — سعر الحليب في موسم 1971-1972
المادة 9
ان السعر المتوسط الادنى المضمون للحليب الكامل ، الموضوع في مستوى استغلال المنتج يحدد ب 0,75 د.ج للتر في مجموع التراب الوطني .
يطبق هذا السعر على الحليب البالغ عياره اربعة وثلاثين غراما من المواد الدسمة عن كل لتر .
تكون مصاريف تجميع الحليب على عاتق المشترى ..
تمنح للمنتجين عن كل لتر زيادة قدرها 0,05 د. ج عن كل غرام من المواد الدسمة الزائدة على العيار المحدد اعلاه .
يخفض سعر الحليب بنسبة 0,0 د.ج عن كل لتر وعن كل غرام ناقص من المواد الدسمة المحددة في العيار اعلاه .