مرسوم رقم 72-39
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
الفصل الاول — شروط المعالجة والتسويق
المادة 8
تحدد درجة المواد الدسمة المحصلة بعد توحيد عيار الحليب المعقم المخصص للاستهلاك بمعدل أدنى قدره ثمانية وعشرون غراما عن كل لتر .
و تحدد درجة المواد الدسمة المحصلة بعد توحيد عيار الحليب | المعقم والمطهر من الجراثيم المخصص للاستهلاك بمعدل أدنى قدره عشرون غراما عن كل لتر ...