مرسوم رقم 72-39
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
الفصل الثاني — شروط وضع الاسعار ..
المادة 7
تحدد اسعار الحليب عند الانتاج بالنسبة للحليب ومنتجاته ، و المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموسم الشتاء الذى يمتد من أول أكتوبر الى 31 مارس وموسم و بمقتضى الامر رقم 72 1 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن منح المكتب الوطني للحليب ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب ومنتجاته ، يرسم ما يلى :