الفصل الاول — شروط المعالجة والتسويق
المادة 3
يخضع تسويق الحليب المعقم والمستورد في صهريج ، لنفس الاحكام السارية على بيع الحليب المعقم الصادر من انتاج الحليب الوطني .
الصيف الذي يمتد من أول ابريل الى 30 سبتمبر .
يكون المعدل السنوى للسعرين الموسميين مساويا للسعر المتوسط الادنى المضمون .
وفي حالة البيع المتمم على رصيف المعمل حيث يعالج الحليب يجب على صاحب المعمل ان يسدد للمشترى في فاتورته مصاريف نقل الحليب الى متجره يتم سداد هذه المصاريف على أساس المعدلات الاجمالية التالية :
عن النقل الذي يفوق 500 كم : 0,08 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 500 كم : 0,07 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 350 كم : 0,05 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 200 كم : 0,04 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 100 كم : 0,03 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 30 كم : 0,02 عن كل لتر تتضمن هذه المعدلات الاجمالية مصاريف ارجاع الزجاجات الفارغة الى معمل البائع : 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 ه