مرسوم رقم 72-39
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
الفصل الثالث — سعر الحليب في موسم 1971-1972
المادة 13
ان سعر الحليب النيء المطبق للاستهلاك في كل قرية لا يمكن تموينها بالحليب المعقم يحدد كما يلى :
- الحليب غير المبرد : 0,90 د. ج ، الحليب المبرد : 0.95 د. ج ..
ان قائمة القرى التي تخضع لهذا النص ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير التجارة يتخذ في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..