مرسوم رقم 72-39
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
الفصل الثالث — سعر الحليب في موسم 1971-1972
المادة 12
ان حد ربح البائعين بالتجزئة يحدد بالنسبة الى الحليب المعقم كما يلى : 0,05 د. ج عن كل لتر ، 0,03 د. ج عن نصف اللتر .