مرسوم رقم 72-39
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
الفصل الثالث — سعر الحليب في موسم 1971-1972
المادة 11
ان السعر الاقصى المطبق للاستهلاك على الحليب المعقم والموحد العيار الى 20 غراما من المواد الدسمة يحدد ب 1,20 دج و 0,65 د.ج لنصف اللتر •