مرسوم رقم 72-38
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-38 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنفيذ حكم الاعدام 215. 215
المادة 5
يوضع محضر بتنفيذ عقوبة الاعدام في الحال ، من قبل كاتب ضبط ، ويوقع عليه القاضيان الحاضران في عملية التنفيذ وكاتب ضبط .