مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 8
اذا وافق المسجون على الخضوع للتدابير والشروط الواردة في قرار الافراج المشروط يفرج عنه ويجرى ذلك بعد تدوين محضر الافراج في سجل السجن مع بيان مراجع القرار الصادر بهذا الشأن .