المادة 6
يقوم رئيس السجن في غير الاحوال الخاصة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 السابقتين بتبليغ المحكوم عليه مآل القرار الصادر لفائدته فور استلامه نسخة منه ويلحق هذا المحضر بملف المعنى ، ويبين فيه ما يلى :
تاريخ تحريره ، اسم ولقب وصفة كاتب الضبط الذى تم الافراج تحت مسؤوليته ، اسم ولقب المسجون ، التأكيد عن التحقق من هويته ، المراجع الخاصة بقرار الافراج المشروط الصادر وذكر النصوص الرئيسية الواردة فيه ، موافقة المسجون على التدابير والشروط الخاصة المفروضة على المستفيد من تدبير الافراج ، التاريخ الذي تنتهى فيه مدة العقوبة السالبة للحرية ، بصفة عادية ،
- اطلاق سراحه ، تسليمه رخصة الافراج المشروط ، تاريخ و ساعة الافراج عنه .
واذا كان منح الافراج المشروط حاصلا ضمن شرط خاص مستوف قبل الافراج ، فينبغي ان يذكر في المحضر ما يشير الى استيفاء هذا الشرط ، أو يرفق بوثيقة تثبت ذلك